25 octobre 2025

وظائف كل ما يخص مرسوم إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين

كل ما يخص مرسوم إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين

مرسوم رقم 672-11-2 صادر في 27 من محرم 1433 (23 ديسمبر 2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

رئيس الحكومة ،
بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 
 008-58-1  الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 199-00-1 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ؛
وعلى القانون رقم 00-06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 202-00-1 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ؛
وعلى القانون رقم 00-07 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 203-00-1 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ؛
وعلى المرسوم رقم 
616-80-2 الصادر في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بتمديد أحكام المرسوم رقم  864-75-2 الصادر في 17 من محرم 1369 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات إلى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا والأحياء الجامعية ؛
وعلى المرسوم رقم 
534-93-2 الصادر في 20 من ربيع الأول 1414 (8 ديسمبر 1993) بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 
804-96-2 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 
11-08-2 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) المتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي ؛
وعلى المرسوم رقم 
382-02-2 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية ؛
وعلى المرسوم رقم 376-02-2 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 
854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 
1366-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة ؛
وعلى المرسوم رقم 
201-03-2 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ، كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 885-05-2 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتطبيق المادتين 33 و35 من القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 
371-08-2 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) بتحديد شروط وكيفيات التوظيف والتعيين بصفة انتقالية في بعض الدرجات المنصوص عليها في المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ؛
وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 20 من ذي الحجة 1432 (17 نوفمبر 2011
،

رسم ما يلي :

الباب الأول
مقتضيات عامة

المادة الأولى

يحدث على مستوى كل جهة ، مركز جهوي لمهن التربية والتكوين. وتحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي مقرات هذه المراكز وفروعها الإقليمية ، عند الاقتضاء ، بناء على اقتراح من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.

المادة 2

يعتبر المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمثابة مؤسسة لتكوين الأطر العليا خاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي. وتنتظم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في « شبكة وطنية لمؤسسات تكوين الأطر التربوية« .
وتحدد آليات التنسيق بين المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي.

المادة 3

يتولى المركز القيام بالمهام التالية :
تأهيل أطر هيئة التدريس المتدربين ؛
تهييء المترشحين لاجتياز مباريات التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي ؛
تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي ؛
تنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة مختلف فئات موظفي الوزارة ، بما في ذلك أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي وأطر الإدارة التربوية ، فضلا عن العاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بهدف تحديث وتطوير معارفها وكفاياتها وخبراتها المهنية ، أو إعدادها للمباريات ولامتحانات الكفاءة المهنية ؛
القيام بأنشطة البحث العلمي التربوي النظري والتطبيقي في المجالات التربوية والبيداغوجية والديداكتيكية وحكامة المؤسسات ، وكذا إنجاز الدراسات والأبحاث في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصات المركز أو التي يتطلبها التكوين ؛
إنتاج الوثائق التربوية ، وكذا القيام بتبادل المعلومات والوثائق ذات الصلة باختصاصات المركز مع الجهات المعنية ؛
اقتراح مشاريع إصلاح وتجديد مناهج وبرامج التكوين.
ويمكن للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين إبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون في مجال تكوين الأطر مع الهيآت والمؤسسات العمومية والخاصة ، الوطنية منها أو الدولية.

المادة 4

يخضع المتدربون بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لنظام خارجي. ويمكن أن يكون النظام داخليا ، وفي هذه الحالة تحدد مساهمة المستفيدين في نفقات الإيواء والتغذية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة 5

يتم التكوين التطبيقي والتداريب الميدانية بالمؤسسات المرتبطة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وتحدد لائحة هذه المؤسسات وكذا كيفية إجراء التكوين التطبيقي والتداريب بالنسبة لكل فئة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي ، بناء على اقتراح من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.

الباب الثاني
إدارة وتسيير المركز

المادة 6

يشرف على إدارة وتسيير المركز مدير (ة) ، وأربعة (4) مديرين (ات) مساعدين (ات) وكاتبا (ة) عاما (ة). ويحدد الهيكل التنظيمي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ، بما فيها الملحقات المتواجدة بالأقاليم التابعة لنفوذها الترابي ، بقرار للسلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.

المادة 7

يتم تعيين مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين وفق الشروط والكيفيات المحددة في المادة 33 من القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي المشار إليه أعلاه.

المادة 8

يتولى المدير ممارسة المهام والاختصاصات المحددة بموجب المادتين 34 و77 من القانون رقم 00-01 المشار إليه أعلاه.

المادة 9

يساعد المدير (ة) أربعة (4) مديرين (ات) مساعدين (ات) :
– 
مدير (ة) مساعد (ة) مكلف (ة) بسلك تأهيل أطر هيئة التدريس ؛
– مدير (ة) مساعد (ة) مكلف (ة) بسلك تحضير مباريات التبريز ؛
– مدير (ة) مساعد (ة) مكلف (ة) بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي ؛
– مدير (ة) مساعد (ة) مكلف (ة) بالتكوين المستمر والبحث العلمي التربوي النظري والتطبيقي.
يعين المديرون (ات) المساعدون (ات) من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي بناء على اقتراح من مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بعد استطلاع رأي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية. ويختار واحد منهم على الأقل من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المؤهلين.

المادة 10

يكلف المديرون (ات) المساعدون (ات) تحت إشراف مدير (ة) المركز ، بما يلي :
– 
تنظيم وتنفيذ الأنشطة التربوية ؛
– تهييء وتنفيذ وتنسيق مخططات التدريب والتكوين التطبيقي ؛
– إعداد ومتابعة وتنسيق وتنفيذ أنشطة البحث العلمي التربوي ؛
– تنظيم الدورات والندوات واللقاءات التكوينية المبرمجة ضمن أنشطة المركز ؛
– تنسيق أنشطة الفروع الإقليمية في حالة وجودها.

المادة 11

يعين الكاتب (ة) العام (ة) للمركز بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي ، بناء على اقتراح من مدير (ة) المركز من بين الحاصلين على دبلوم للتكوين العالي والمتوفرين على تجربة في التسيير الإداري.

المادة 12

يكلف الكاتب (ة) العام (ة) بالتسيير الإداري للمركز.

المادة 13

يتكون موظفو المركز ، بالإضافة إلى المدير والمديرين المساعدين والكاتب العام ، من :
– 
هيئة للتدريس ؛
– موظفين إداريين وتقنيين ؛
– أعوان للخدمة.

المادة 14

تتكون هيئة التدريس بالمركز من :
– 
أطر هيئة الأساتذة الباحثين ؛
– الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي ؛
– موظفين يعهد لهم القيام بمهام التدريس ، وفق شروط ومعايير تحدد بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي.
غير أن أطر هيئة التدريس المزاولين عملهم بمراكز تكوين المعلمين والمعلمات والمراكز التربوية الجهوية في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ، يستمرون في مزاولة نفس المهام بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين وفروعه.

المادة 15

يمكن للمركز أن يستعين بأساتذة أو بكفاءات من القطاع العمومي أو الخصوصي اعتبارا لتجربتهم وخبرتهم ، لتدريس بعض المواد أو لتأطير بعض الأنشطة.
وتؤدى تعويضات هذه الدروس على أساس المقادير والشروط الجاري بها العمل في مؤسسات تكوين الأطر العليا.

المادة 16

تحدد مدة العمل الأسبوعية بالنسبة لأطر هيئة التدريس طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

الباب الثالث
مجلس المركز

المادة 17

يتوفر المركز على مجلس يتكون من أعضاء بحكم القانون ، وأعضاء منتخبين عن الأساتذة والموظفين الإداريين والتقنيين وعن المتدربين ، ومن شخصيات من خارج المركز.
ويخضع مجلس المركز في تأليفه وكيفية تعيين وانتخاب أعضائه وطريقة سير أعماله ، لمقتضيات المرسوم رقم 885-05-2 الصادر في 21 أبريل 2006 المشار إليه أعلاه.

المادة 18

يتولى مجلس المركز القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 35 من القانون رقم 00-01 المشار إليه أعلاه