مرسوم رقم 508-12-2 صادر في 8 صفر 1436 (فاتح ديسمبر 2014) بتحديد مبلغ التعويضات الممنوحة للأطباء وجراحي الأسنان والبياطرة المتعاقدين مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادرة بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.200 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (23 أغسطس 1999).
وعلى المرسوم رقم 2.00.485 الصادر في 6 شعبان 1421 (3 نوفمبر 2000) بتحديد كيفية تطبيق القانون المذكور رقم 23.98 ؛
وعلى قرار المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج رقم 465.11 الصادر في 21 من ربيع الأول 1432 (25 فبراير 2011) بترتيب أصناف المؤسسات السجينة كما وقع تتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في مجلس الحكومة المنعقد في 5 محرم 1436 (30 أكتوبر 2014)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يمكن للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التعاقد مع الأطباء العامين والمتخصصين وجراحي الأسنان والبياطرة العاملين بالقطاعين العام والخاص. وتحدد شروط التعاقد والتخصصات الطبية المطلوبة بقرار لرئيس الحكومة.
المادة الثانية
يلتزم الأطباء وجراحو الأسنان المتعاقدون بتقديم الخدمات الصحية لنزلاء المؤسسات السجنية تماشيا مع القوانين والأنظمة المعمول بها والأخلاقيات المنظمة للمهنة.
المادة الثالثة
يمنح تعويض شهري للمتعاقدين المشار إليهم أعلاه يؤدى كل ثلاثة أشهر وتحدد مقاديره طبقا للجدول التالي :
|
ترتيب المؤسسات |
مبلغ التعويض الشهري (الدرهم) |
|
|
الأطباء العامون وجراحو الأسنان |
الأطباء المتخصصون |
|
|
الصنف الأول |
1200 |
1500 |
|
الصنف الثاني |
1000 |
1200 |
|
الصنف الثالث |
800 |
1000 |
كما يمكن للأطباء وجراحي الأسنان المتعاقدين الاستفادة من تعويض إضافي عن كل زيادة في حالة تقديم خدمات إضافية بطلب استعجالي من مديري المؤسسات السجنية، وذلك حسب التعريفة التالية :
|
|
الأطباء العامون وجراحو الأسنان |
الأطباء المتخصصون |
|
التدخل بالنهار |
40 درهم |
70 درهم |
|
التدخل بالليل |
60 درهم |
90 درهم |
يؤدى هذا التعويض كل ستة أشهر على أساس قائمة تضم أسماء المتعاقدين المعنيين بالأمر وعدد التدخلات، يشهد بصحتها مدير المؤسسات السجنية.
المادة الرابعة
يلتزم البياطرة المتعاقدون بمعالجة المواشي المتواجدة بالمؤسسات السجنية الفلاحية والاعتناء بها تماشيا مع القوانين والأنظمة المعمول بها والأخلاقيات المنظمة للمهنة.
ويستفيدون من تعويض من تعويض شهري قدره 500 درهم، يؤدى كل ثلاثة أشهر.
المادة الخامسة
يعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، ابتداء من تاريخ نشر القرار رقم 465.11 الصادر في 21 من ربيع الأول 1432 (25 فبراير 2011) بترتيب أصناف المؤسسات السجنية وينسخ، ابتداء من نفس التاريخ، المرسوم رقم 2.71.121 الصادر في 9 ذي القعدة 1391 (27 ديسمبر 1971) بتحديد أجور الموظفين الأطباء والبياطرة بمؤسسات السجون كما وقع تغييره وتتميمه.
وحرر بالرباط في 8 صفر 1436 ( فاتح ديسمبر 2014).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة
المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،
الإمضاء : محمد مبديع.